الفيض الكاشاني

1253

الوافي

عليه السّلام أنه قال « يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح » . ( 1 ) 8183 - 7 التهذيب ، 3 / 278 / 136 / 1 سعد عن الفطحية الفقيه ، 1 / 405 / 1203 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا فقال « ليس عليه شيء » . 8184 - 8 التهذيب ، 3 / 287 / 137 / 1 بهذا الإسناد الفقيه ، 1 / 406 / 1205 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم فقال « قد جازت صلاته وليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه » . بيان : قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب من لا يعتد بسهوه وإنما تتوافق هذه الأخبار بحمل الضمان على القراءة وعلى السهو فيما عدا تكبيرة الافتتاح وحمل نفيه على ما سوى ذلك مما تعمد المأموم تركه واكتفى في التهذيبين في الضمان بذكر القراءة خاصة وفي الفقيه بذكر السهو في غير الافتتاح خاصة ثم

--> 1 - قوله " إلا تكبيرة الافتتاح " ظاهره يشمل السهو عن الركوع وسائر الأركان ويمكن أن يكون المراد بالأوهام الشكوك أو نقول أن المراد أوهام من صلى خلفه ومن ترك الأركان ليس مصليا " سلطان " رحمه الله .